فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٧٧ إلى ١٢٬٩٨١
-
٣/٧٦٣/٧٦
فإن قال: أصدقتك هذا العبد، قالت: بل هذه الأمة، لم تملك العبد؛ لأنها لا تدعيه،
-
ولا الأمة؛ لأنها لا تجب بمجرد الدعوى، لكن إن قلنا: القول قول الزوج، فلها قيمة العبد،
-
وإن قلنا: القول قول من يدعي مهر المثل، وكانت الأمة مهر المثل أو أقل، حلفت ولها قيمتها.
-
وإن كانت أكثر والعبد مهر المثل أو أكثر، حلف الزوج ولها قيمته.
-
وإن كانت الأمة أكثر والعبد أقل، رد إلى مهر المثل على ما ذكرنا فيما تقدم.