المسألة ١٢٬٩٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦ وإن اختلفا في قبض الصداق، أو إبرائه منه، فالقول قولها؛ لأن الأصل معها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة