المسألة ١٢٬٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦ وإن اختلفا فيما يستقر به الصداق بالاستمتاع أو الخلوة، فالقول قوله؛ لأن الأصل معه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة