المسألة ١٢٬٩٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦ فلا ضمان علي، وقال: بل قبله، فالقول قولها؛ لأن الأصل براءة ذمتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة