فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٨٧ إلى ١٢٬٩٨٨

  1. ٣/٧٦٣/٧٦

    وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فقالت: حدث بعد الطلاق،

  2. فلا ضمان علي، وقال: بل قبله، فالقول قولها؛ لأن الأصل براءة ذمتها.