فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٨٧ إلى ١٢٬٩٨٨
-
٣/٧٦٣/٧٦
وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فقالت: حدث بعد الطلاق،
-
فلا ضمان علي، وقال: بل قبله، فالقول قولها؛ لأن الأصل براءة ذمتها.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٨٧ إلى ١٢٬٩٨٨
وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فقالت: حدث بعد الطلاق،
فلا ضمان علي، وقال: بل قبله، فالقول قولها؛ لأن الأصل براءة ذمتها.