المسألة ١٢٬٩٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٦ج ٣ ص ٧٦ «فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها» ويجب للموطوءة بشبهة لهذا المعنى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة