فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٨٩ إلى ١٢٬٩٩٧

  1. ٣/٧٦٣/٧٦

    ويجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التي أنكحت نفسها بغير إذن وليها:

  2. «فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها» ويجب للموطوءة بشبهة لهذا المعنى.

  3. ويجب للمكرهة على الزنا؛ لأنه وطء سقط الحد عنها فيه بشبهة، والواطئ من أهل الضمان في حقها، فأوجب المهر، كالوطء بالشبهة.

  4. ولا يجب مع المهر أرش البكارة في هذه المواضع؛ لأنه داخل في المهر.

  5. وعنه: للمكرهة الأرش مع المهر؛ لأنه إتلاف جزء فوجب عوضه، كما لو جرحها ثم وطئها. وعن أحمد: لا يجب المهر للمكرهة الثيب قياسا على المطاوعة.

  6. وعنه: لا يجب لمحارمه من النسب؛ لأن تحريمهن تحريم أصل،

  7. فلا يوجب وطؤهن مهرا، كاللواط.

  8. وعنه: من تحرم ابنتها، لا مهر لها كذلك،

  9. ومن تحل بنتها، كالعمة والخالة، يجب لها؛ لأن تحريمها أخف، ولنا: أنه أتلف منفعة بضعها بالوطء مكرهة، فأشبهت الأجنبية والبكر.