فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٨٩ إلى ١٢٬٩٩٧
-
٣/٧٦٣/٧٦
ويجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التي أنكحت نفسها بغير إذن وليها:
-
«فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها» ويجب للموطوءة بشبهة لهذا المعنى.
-
ويجب للمكرهة على الزنا؛ لأنه وطء سقط الحد عنها فيه بشبهة، والواطئ من أهل الضمان في حقها، فأوجب المهر، كالوطء بالشبهة.
-
ولا يجب مع المهر أرش البكارة في هذه المواضع؛ لأنه داخل في المهر.
-
وعنه: للمكرهة الأرش مع المهر؛ لأنه إتلاف جزء فوجب عوضه، كما لو جرحها ثم وطئها. وعن أحمد: لا يجب المهر للمكرهة الثيب قياسا على المطاوعة.
-
وعنه: لا يجب لمحارمه من النسب؛ لأن تحريمهن تحريم أصل،
-
فلا يوجب وطؤهن مهرا، كاللواط.
-
وعنه: من تحرم ابنتها، لا مهر لها كذلك،
-
ومن تحل بنتها، كالعمة والخالة، يجب لها؛ لأن تحريمها أخف، ولنا: أنه أتلف منفعة بضعها بالوطء مكرهة، فأشبهت الأجنبية والبكر.