فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٩٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٧ج ٣ ص ٧٧

ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا؛ لأنها باذلة لما يوجب البدل لها، فلم يجب لها شيء - كما لو أذنت في قطع يدها - فإن كانت أمة، وجب المهر لسيدها؛ لأنه المستحق له،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد