فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٩٨ إلى ١٣٬٠٠١
-
٣/٧٧٣/٧٧
ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا؛ لأنها باذلة لما يوجب البدل لها، فلم يجب لها شيء - كما لو أذنت في قطع يدها - فإن كانت أمة، وجب المهر لسيدها؛ لأنه المستحق له،
-
فلا يسقط ببذلها كيدها،
-
ولا يجب المهر بالوطء في الدبر،
-
ولا اللواط؛ لأنه لا منفعة فيه متقومة في الشرع، بخلاف الفرج.