المسألة ١٣٬٠٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩ وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر؛ لأنه يجمع بين واجبين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة