المسألة ١٣٬٠٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩ ولا لرؤية نقوش وصور غير الحيوان، كالشجر والأبنية؛ لأنه نقش مباح، فهو كعلم الثوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة