المسألة ١٣٬٠٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩ فإن قطع رأس الصورة، أو ما لا يبقي الحيوان بعده، كصدر وظهر، ذهبت الكراهة؛ لأنه لا تبقى الحياة فيه، فأشبه الشجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة