المسألة ١٣٬٠٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨١ج ٣ ص ٨١ والنثار والتقاطه مباح؛ لأنه نوع إباحة، فأشبه تسبيل الماء والثمرة، وفي كراهته روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة