المسألة ١٬٣٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧ فلا نوجبه بالشك، وإن قلنا: العورة الفرجان، لزمه ستر قبله وذكره، لأن أحدهما واجب الستر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة