فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٢ج ٣ ص ٨٢

وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس، مسلمة كانت أو ذمية؛ لأن إباحة الوطء يقف عليه، وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة؛ لأنه واجب عليها. وفي الذمية روايتان:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد