المسألة ١٣٬٠٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٢ج ٣ ص ٨٢ وهل له منعها أكل ما يتأذى برائحته؟ على وجهين، لما ذكرنا وله منع المسلمة من كل محرم؛ لأن الله منعها منه، وليس له منع الذمية من يسير الخمر؛ لأنها لا تعتقد تحريمه، وله إجبارها على غسل فيها منه؛ لأن نجاسته تمنع الاستمتاع به، وله منعها من السكر؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة