المسألة ١٣٬٠٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٥ج ٣ ص ٨٥ ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأن فيه دناءة، وسوء عشرة، وإثارة للغيرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة