فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٠٨٨ إلى ١٣٬٠٨٩
-
٣/٨٥٣/٨٥
وإذا كان له زوجتان، لم يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهما؛ لأن عليهما فيه ضررا، ويؤدي إلى الخصومة،
-
ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأن فيه دناءة، وسوء عشرة، وإثارة للغيرة.