المسألة ١٣٬١٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ وإن لم يخف منهما، فالمجنونة على حقها في القسم. ويطوف ولي المجنون به؛ لأن الأنس يحصل منهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة