Mas’ala 13101الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 86vol. 3, p. 86 وإن لم يخف منهما، فالمجنونة على حقها في القسم. ويطوف ولي المجنون به؛ لأن الأنس يحصل منهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare