المسألة ١٣٬١٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ ولا قسم؛ لأن ذلك حاصل بفعله، فلم يسقط حقها، كما لو أتلف المشتري المبيع، لم يسقط ثمنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة