فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬١٠٢ إلى ١٣٬١٠٨
-
٣/٨٦٣/٨٦
وإذا سافرت زوجته بغير إذنه، سقط حقها من القسم والنفقة؛ لأنها منعته القسم لها بغيبتها، فأسقطت نفقتها بنشوزها.
-
وإن بعثها أو أمرها بالنقلة من بلدها، لم يسقط حقها من نفقة،
-
ولا قسم؛ لأن ذلك حاصل بفعله، فلم يسقط حقها، كما لو أتلف المشتري المبيع، لم يسقط ثمنه.
-
وإن سافرت بإذنه لحاجتها، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يسقطان؛ لأنها سافرت بإذنه، أشبه ما لو سافرت معه.
-
الثاني: يسقط. اختاره الخرقي؛ لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر من جهتها، فسقط، كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه، ويحتمل أن يسقط قسمها وجها واحدا؛ لأنه لو سافر عنها لعذر، سقط حقها منه،
-
فإذا سافرت هي، كان أولى. وفي النفقة وجهان؛ لأنها لا تسقط بسفره.