المسألة ١٣٬١١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٧ج ٣ ص ٨٧ فإن قسم لإحداهما، ثم طلق الأخرى قبل قسمها، أثم؛ لأنه فوت حقها الواجب لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة