المسألة ١٣٬١١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٧ج ٣ ص ٨٧ فإن طاوعت، استأنف القسم بينهما، ولم يقض لها؛ لأنها أسقطت حق نفسها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة