المسألة ١٣٬١٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٩ج ٣ ص ٨٩ والكتابية كالمسلمة في القسم؛ لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه، كالنفقة والسكنى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة