فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬١٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٩ج ٣ ص ٨٩

فإن كانت إحداهما حرة، والأخرى أمة، فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، لما روي عن علي أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة، قسم للأمة ليلة، وللحرة ليلتين. أخرجه الدارقطني واحتج به أحمد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد