فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٨ج ١ ص ٢٢٨

ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما» . رواه أبو داود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد