المسألة ١٣٬١٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٩ج ٣ ص ٨٩ وإن كان العوض غير المال، كإرضاء زوجها ونحو ذلك، جاز لحديث عائشة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة