المسألة ١٣٬١٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩١ج ٣ ص ٩١ وإن آثرت أخرى به، جاز إذا رضي الزوج؛ لأن الحق لها، أشبه ليلتها في الحضر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة