المسألة ١٣٬١٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩١ج ٣ ص ٩١ وإن أحب تركها، والسفر وحده، جاز؛ لأن القرعة لا توجب، وإنما تعين مستحق التقديم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة