المسألة ١٣٬١٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩١ج ٣ ص ٩١ فإن العدل يحصل بهذا، فيكون أولى من إسقاط حق العقد بغير مسقط وإن قدم من سفره قبل إتمام حق العقد للتي معه، أتمه في الحضر، والله أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة