Mas’ala 13198الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 91vol. 3, p. 91 فإن العدل يحصل بهذا، فيكون أولى من إسقاط حق العقد بغير مسقط وإن قدم من سفره قبل إتمام حق العقد للتي معه، أتمه في الحضر، والله أعلم. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare