المسألة ١٣٬٢٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٥ج ٣ ص ٩٥ فإذا سألته خلعها، فقال: خلعتك، انفسخ النكاح ولا شيء له؛ لأنه فرقة، فجازت بغير عوض، كالطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة