المسألة ١٣٬٢٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٥ج ٣ ص ٩٥ وعنه: يصح الخلع بغير عوض. اختاره الخرقي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة