المسألة ١٣٬٢٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٥ج ٣ ص ٩٥ ولا تصل إليها إلا ببذل العوض، فأبيح لها ذلك، كشراء المتاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة