المسألة ١٣٬٢٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٦ج ٣ ص ٩٦ الثاني: المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال، فذهب أصحابنا إلى أنه صحيح مع الكراهة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة