المسألة ١٣٬٢٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٦ج ٣ ص ٩٦ وإن خالعها بغير لفظ الطلاق، وقلنا: هو طلاق، فحكمه ما ذكرنا، وإلا فالزوجية بحالها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة