المسألة ١٣٬٢٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٦ج ٣ ص ٩٦ فإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزها، فخالعته لذلك، لم يحرم؛ لأنه ضربها بحق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة