فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٢٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٧ج ٣ ص ٩٧

إحداهما: لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجه. ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه، كإسقاط قصاصه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد