فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٤٩ إلى ١٣٬٢٥٤
-
٣/٩٦٣/٩٦
ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس، وكل زوج يصح طلاقه؛ لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض، فبعوض أولى. والعوض في خلع العبد لسيده؛ لأنه من كسبه، لا يجوز تسليمه إلى غيره، إلا بإذنه،
-
ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه إلا إلى وليه، كسائر حقوقه. وقال القاضي: يصح قبضهما؛ لأنه صح خلعهما، فصح قبضهما، كالمفلس.
-
ولا يصح من غير زوج؛ لأنه لا يملك الطلاق إلا أب الصغير. فإن فيه روايتين:
-
٣/٩٧٣/٩٧
إحداهما: لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجه. ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه، كإسقاط قصاصه.
-
والثانية: يملكه؛ لأنه يملك تزويجه، فملك الطلاق والخلع، كالزوج،
-
وكذلك القول في زوجة عبده الصغير.