المسألة ١٣٬٢٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٧ج ٣ ص ٩٧ ويجوز الخلع من غير حاكم؛ لأنه قطع عقد بالتراضي، فلم يحتج إلى حاكم، كالإقالة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة