فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٦٤ إلى ١٣٬٢٦٥
-
٣/٩٧٣/٩٧
ويجوز الخلع من غير حاكم؛ لأنه قطع عقد بالتراضي، فلم يحتج إلى حاكم، كالإقالة.
-
ويجوز في الحيض؛ لأن تحريم الطلاق فيه يثبت دفعا لضرر تطويل العدة، والخلع يدفع به ضرر سوء العشرة، وهو أعظم وأدوم، فكان دفعه أولى.