المسألة ١٣٬٢٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨ ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق، أو نوى به الطلاق، فهو طلاق بائن؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة