فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في ألفاظ الخلع

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٦٦ إلى ١٣٬٢٧٩

  1. ٣/٩٧٣/٩٧

    وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية؛ لأنه أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية، كالطلاق. فالصريح ثلاثة ألفاظ: خالعتك؛ لأنه يثبت له عرف الاستعمال.

  2. ٣/٩٨٣/٩٨

    وفاديتك لورود القرآن به. وفسخت نكاحك؛ لأنه حقيقة فيه. وما عدا هذا، مثل بارأتك وأبرأتك وأبنتك، فكناية. فمتى أتى بالصريح، وقع وإن لم ينو،

  3. ولا يقع بالكناية إلا بنية، أو دلالة حال، بأن تطلب الخلع، وتبذل العوض، فيجيبها بذلك؛ لأن دلالة الحال تغني عن النية.

  4. ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق، أو نوى به الطلاق، فهو طلاق بائن؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق.

  5. وإن خالعها بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق، ففيه روايتان:

  6. إحداهما: هو طلاق أيضا؛ لأنه كناية في الطلاق، نوى به فرقتها، فكان طلاقا، كما لو نوى به الطلاق.

  7. والثانية: هو فسخ لقول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} ثم ذكر الخلع،

  8. ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

  9. فلو كان طلاقا، كانت أربعا،

  10. ولا خلاف في تحريمها بثلاث؛ ولأنه ليس بصريح في الطلاق،

  11. ولا نوى به الطلاق، فلم يكن طلاقا، كغيره من الكنايات.

  12. فإذا قلنا: هو طلاق، نقص به عدد طلاقها،

  13. ومتى خالعها ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،

  14. وإن قلنا: هو فسخ، لم ينقص به عدد طلاقها، وحلت له من غير نكاح زوج ثان، ولو خالعها مرارا.