المسألة ١٣٬٢٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨ إحداهما: هو طلاق أيضا؛ لأنه كناية في الطلاق، نوى به فرقتها، فكان طلاقا، كما لو نوى به الطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة