المسألة ١٣٬٢٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨ ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة