المسألة ١٣٬٢٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ ولا شيء له؛ لأنه أوقع الطلاق الذي يملكه، ولم يعلقه بشرط، وجعل عليها عوضا لم تبذله ولم ترض به، فلم يلزمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة