فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٢٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩

فأما المعاوضة الصحيحة، فمثل أن تقول المرأة: اخلعني بألف، أو طلقني بألف، أو على ألف، أو وعلي ألف، فيقول: طلقتك، كما تقول: بعني هذا الثوب بألف، فيقول: بعتك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد