المسألة ١٣٬٣٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ فإن قال: أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف، طلقت اثنتين، ووقعت الثالثة على قبولها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة