المسألة ١٣٬٣٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١ وإن قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي بألف، فكذلك سواء. وقال القاضي: إذا لم يف بشرطها، فله الأقل من المسمى في صداقها، أو الألف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة